Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2334

  1. كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة

كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة

٩٧٠٤ - مالك (خ م) (١)، عن ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يسأله عن اللقطة، فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها. قال: فضالّة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قال فضالّة الإبل؟ قال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها، وحذاؤها ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها".

الثوري (خ م) (٢)، عن ربيعة بإسناده: "سئل ﵇ عن اللقطة، فقال: عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها".

سليمان بن بلال (خ م) (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث أنه سمع زيد بن خالد الجهني يقول: "وسئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن اللقطة الذهب والفضة، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة؛ فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه".

إبراهيم بن طهمان، عن عباد بن إسحاق، عن عبد الله بن يزيد مولى المنبعث، عن أبيه، عن زيد قال: "سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن الشاة الضالة، فقال: لك أو لأخيك أو للذئب. وسئل عن البعير فغضب واحمرّ وجهه، فقال: معه سقاؤه وحذاؤه يرد الماء ويرعى الشجر. وسئل عن النفقة، فقال: تعرفها حولا؛ فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها أو

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2334 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.