Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2335

  1. كتاب اللقطة وتباح للغني والفقير بعد تعريف سنة

عفاصها ثم أفضتها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه".

الضحاك بن عثمان (م) (١)، عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد الجهني، قال: "سئل رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، فإن لم تُعْتَرف، فاعرف عفاصها ووكاءها ثم كلها، فإن جاء صاحبها فارددها إليه".

٩٧٠٥ - شعبة (خ م) (٢)، نا سلمة بن كهيل، سمعت سويد بن غفلة يقول: "كنت في غزوة فوجدت سوطًا فأخذته، فقال لي زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة: اطرحه، فأبيت عليهما فقضينا غزاتنا ثم حججت فمررت بالمدينة فلقيت أبي بن كعب، فذكرت ذلك له فقال لي: وجدت صرة على عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فيها مائة دينار، فأتيت بها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال لي: عرفها حولا. فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فعدت إليه فقال لي: عرفها حولا آخر. فعرفتها ثم عدت إليه فقال: عرفها حولا آخر. فعرفتها ثم عدت إليه، فقال في الرابعة: احفظ عدتها ووعاءها ووكاءها؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها".

رواه جماعة، عن شعبة منهم آدم بن أبي إياس فزاد. قال سلمة: لا أدري أقال: ثلاثة أحوال عرفها أو قال: حولا.

وكيع عن سفيان (م)، عن سلمة مثله وزاد: "فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك".

ورواه عبد الله بن نمير، عن سفيان وقال: "وإلا فاستمتع بها" ورواه الأعمش، عن سلمة فقال: "انتفع بها".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2335 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.