Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2387

  1. كتاب الفرائض

الأخوات مع البنات عصبة

مر حديث شعبة (خ) (١)، عن أبي قيس، عن هزيل، عن ابن مسعود وفيه قال: "أقضي فيها بما قضى رسول الله ﷺ لابنتها النصف ولابنة ابنها السدس تكملة التلثين وما بقي لأختها".

٩٩٠٦ - شعبة (خ) (٢)، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: "قضى فينا معاذ بن جبل علي عهد رسول الله ﷺ في امرأة تركت ابنتها وأختها، النصف للابنة والنصف للأخت، قال سليمان - فيما بعد -: قضي فينا ولم يقل علي عهد رسول الله".

٩٩٠٧ - أبو داود، نا شعبة، عن الأشعث بن أبي الشعثاء، سمعت الأسود يقول: "قضى فينا معاذ باليمن في رجل ترك بنته وأخته، فأعطي الابنة النصف والأخت النصف".

قال أبو داود: قال شعبة: وأخبرني الأعمش، سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود قال: "قضى فينا معاذ باليمن أن رسول الله ﷺ جيء في رجل ترك ابنته وأخته فأعطي الابنة النصف والأخت النصف" قال والأول أصح وهو رواية (خ) غندر وأخرجه البخاري من حديث شيبان عن أشعث موقوفًا.

٩٩٠٨ - الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود قال: "قضي ابن الزبير في ابنة وأخت فأعطي الابنة النصف وأعطي العصبة سائر المال. قلت له: إن معاذًا قضي باليمن فأعطي الابنة النصف والأخت النصف، فقال ابن الزبير، فأنت رسول إلي عبد الله بن عتبة فتحدثه بهذا الحديث - وكان قاضيًا علي الكوفة".

٩٩٠٩ - معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة قال: "جاء ابنَ عباس رجل فقال: رجل توفي فترك ابنته وأخته لأبويه. فقال: للابنة النصف وليس للأخت شيء ما بقي فهو لعصبته، فقال له رجل: فإن عمر قد قضي بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف. قال ابن عباس: أأنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما وجه ذلك حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله - تعالى -: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2387 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.