Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2388

  1. كتاب الفرائض

أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾، (١) فقال ابن عباس: فقلتم أنتم لها نصف وإن كان له ولد".

قال المؤلف: المراد بالولد هنا الابن بدليل ما مضى عن النبي ﷺ ثم عمن بعده.

ميراث الأب

٩٩١٠ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه: "هذه الفرائض وأصولها عن زيد والعبارة لأبي الزناد، قال: وميراث الأب من ابنه أو بنته إن ترك المتوفى ولدًا ذكرًا أو ولد ابن ذكر فإنه يفرض للأب السدس، وإن لم يترك المتوفى ولدًا ذكرًا ولا ولد ابن (٢) فإن الأب يخلف ويبدأ بمن يشركه من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل من المال السدس فأكثر كان للأب وإن لم يفضل عنهم السدس فرض للأب السدس فريضة".

٩٩١١ - ابن جريج "قلت لابن طاوس: ترك أباه وأمه وابنته كيف؟ قال لابنته النصف لا تزاد والسدس للأم والسدس للأب، ثم السدس الآخر للأب". ثم أخبرني عن أبيه (٣) أن النبي ﷺ قال: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر".

٩٩١٢ - وهيب (خ م (٤))، نا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول الله: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر".

فرض الجدة والجدتين

٩٩١٣ - مالك (عو) (٥)، عن ابن شهاب، عن عثمان بن إسحاق، عن قبيصة قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال لها أبو بكر: ما لك في كتاب الله شيء وما علمت لك في سنة رسول الله ﷺ شيئًا فارجعي حتى أسأل الناس. فقال المغيرة بن شعبة: حضرت

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2388 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.