Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2460

  1. كتاب الفيء والغنيمة

معًا. وقال في القديم: إنما يخمس ما أوجف عليه.

١٠٢٠٧ - شعبة (خ م) (٢) عن أبي جمرة، سمعت ابن عباس يقول. "إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله ﷺ قال: ممن القوم؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبًا بالوفد غير الخزايا ولا الندامى. فقالوا: يا رسول الله، إنا حي من ربيعة، وإنا نأتيك من شقة بعيدة، وإنه يحول بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإنا لا نصل إليك إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر فصل ندعو إليه من وراءنا ويدخل به الجنة. فقال رسول الله ﷺ: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن أربع. عن الدباء والحنتم، والنقير، والمزفت - وربما قال: والمقيّر - فاحفظوهن وادعوا إليهن من وراءكم".

١٠٢٠٨ - عبد الله بن إدريس، نا خلف بن أبي كريمة، عن معاوية بن قرة، عن أبيه "أن النبي ﷺ بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله".

قلت: رواه يوسف بن منازل التميمي (س ق) (٢)، عن ابن إدريس هكذا. ورواه ابن راهويه عن ابن إِدريس مرسلًا، وفي النسخة: خلف، وصوابه: خالد بن أبي كريمة.

١٠٢٠٩ - الوليد بن مسلم، نا عيسى بن يونس، حدثني ابن لعدي بن عدي الكندي "أن عمر بن عبد العزيز كتب أن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقول النبي ﷺ: جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه. فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم" فهذا عن عمر ﵁ منقطع.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2460 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.