كتاب قسم الصدقات
باب فرض الله علينا في أموالنا للمحتاجين
١٠٤٨٨ - إسماعيل بن أمية (خ م) (١) عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا مَعبد يقول: سمعت ابن عباس يقول: "لما بعث رسول الله ﷺ معاذًا نحو اليمن، قال: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله ﷿ فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم".
١٠٤٨٩ - عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار (خ) (٢) عن أبيه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "من آتاه الله مالًا فلم يؤد زكاته مُثّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه (٣) - يعني شدقيه - فيقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ... ﴾ (٤) الآية".
١٠٤٩٠ - نا سويد (م) (٥) نا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم أنا أبا صالح ذكوان