Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2558

  1. كتاب قسم الصدقات

أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: فقال رسول الله ﷺ: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره، كما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى نار. فقيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي حقها ومن حقها حَلَبُها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرْقر، أوفر ما كانت، لا يفقد منها فصيلًا واحدًا، تطؤه بأخفافها وتضعه بأفواهها، كما مر عليه أولاها رد عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله، إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله بالبقر والغنم؟ قال: ولا صاحب غنم ولا بتر لا يؤدي منها حقها، إلا إذًا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئِّا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤء بأظلافها كما مر عليه أولها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى لسبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ... " ثم ذكر باقي الحديث، ومر في الزكاة.

قوله: "من حقها حلبها" يشبه أن يكون من قول أبي هريرة، وقد روينا في الزكاة لسهيل عن أبيه في هذا: "وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها".

* * *

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2558 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.