١٠٤٩٤ - مسعر، عن أبي العنبس، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك حرمت دماؤهم وأموالهم وحسابهم على الله". قال البخاريُّ: أبو العنبس: هو سعيد بن كثير بن عبيد.
أبو جعفر الرازي، عن يونس، عن الحسن (١) عن أبي هريرة مرفوعًا: "أمرت أن أقاتل ... " الحديث.
تفرقة المزكى بنفسه
قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (٢).
١٠٤٩٥ - ابن فضيل، عن عطاء، عن سالم بن الجعد، عن ابن عباس قال: "جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: السلام عليك يا غلام بني عبد المطلب. قال: وعليك. قال: إني رجل من أخوالك من ولد سعد بن بكر، وإني رسول قومي إليك ووافدهم ... " الحديث وفيه: "فإنا قد وجدنا في كتابك، وأمرتنا رسلك أن نأخذ من حواشي أموالنا ونضعه في فقرائنا فأنشدك بالله، أهو أمرك بذلك؟ قال: نعم". هذه اللفظة إن كانت محفوظة دلت على الباب وحديث أنس في هذه القصة: "الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا"؟ إسناده أصح.
الدعاء لمعطيها بالأجر والبركة
كما قال تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ (٣) قال الشافعي: ادع لهم.
١٠٤٩٦ - شعبة (خ م) (٤)، عن عمرو بن مرة، سمعت عبد الله بن أبي أوفى - وكان من أصحاب الشجرة - يقول: "كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم بصدقة قال: اللهم صل عليهم، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى".