Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2561

  1. كتاب قسم الصدقات

في ألسنة الناس أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة وسمى الرسول ﵇ الكل صدقة والمعنى واحد

١٠٤٩٧ - الليث (م) (١) وغيره (ح) (٢)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقيّ صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".

١٠٤٩٨ - الأعمش (خ م) (٣) عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر قال: "أتيت النبي ﷺ ... " فذكر الحديث وفيه قال: "ما من رجل يموت فيترك غنمًا أو إبلًا أو بقرًا لم يؤد زكاتها إلا جاءته أعظم ما تكون، وأسمن، تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس ثم يعود أولاها على أخراها". سمى الواجب في الماشية زكاة.

١٠٤٩٩ - محمَّد بن صالح التمار، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب (٤)، عن عتاب بن أسيد "أن رسول الله ﷺ قال في زكاة الكرم: يخرص كما يخرص النخل ثم تؤذى زكاته [زبيبًا] (٥) كما تؤدى زكاة النخل تمرًا". سمى العشر في الكرم والنخل زكاة.

قلت: فيه انقطاع.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2561 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.