Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2623

  1. كتاب النكاح

١٠٦٩١ - فليح (خ) (١)، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم ﴿النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ (٢) فمن ترك كلًّا أو ضياعًا فأنا وليه".

ما أبيح له من النكاح محرمًا

١٠٦٩٢ - عمرو بن دينار (خ) (٣)، عن أبي الشعثاء، عن ابن عباس "أن رسول الله ﷺ نكح وهو محرم". وأخرجه (م) (٤) وزاد: "قال عمرو: فذكرته لابن شهاب فقال: حدثني يزيد بن الأصم (٥) أن النبي ﷺ نكح وهو غير محرم". وقد رواه يزيد بن الأصم عن ميمونة "أن النبي تزوجها وهو حلال" فإن صح أنه نكح وهو محرم مع قوله ﵇: "لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح" فحينئذ يتصور التخصيص.

باب ما روي من تزوجه صفية وجعل عتقها صداقها

١٠٦٩٣ - حماد (خ م) (٦)، عن ثابت وشعيب بن الحبحاب، عن أنس "أن النبي ﷺ لا أعتق صفية وجعل عتقها صداقها".

ابن علية، عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس "أن رسول الله أعتق صفية وتزوجها، فسألت ثابتًا ما أصدقها؟ قال: نفسها".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2623 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.