Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2674

  1. كتاب النكاح

"عليكم إذن على أمهاتكم".

١٠٨٦٠ - معمر، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نُذَير: "أن حذيقة سئل أيستأذن الرجل على والدته؟ قال: نعم، وإن لم تفعل رأيت منها ما تكره".

١٠٨٦١ - مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار (١): "أن رسول الله سأله رجل: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال: إني معها في البيت. فقال: استأذن عليها. فقال الرجل: إني خادمها. فقال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال: لا. قال: فاستأذن عليها" (٢).

١٠٨٦٢ - سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن رجلين سألاه عن الاستئذان في الثلاث عورات التي أمر الله بها في القرآن فقال لهما: إن الله ستير يحب الستر كان الناس ليس لهم ستور على أبوابهم ولا حجاب في بيوتهم فربما فاجأ الرجل خادمه أوولده أو يتيمه في حجره وهو على أهله فأمرهم الله أن يستأذنوا في تلك العورات التي سمى ثم جاء الله بعد بالستور وبسط عليهم في الرزق فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال فرأى الناس أن ذلك قد كفاهم من الاستئذان إلى أمر به".

قال البيهقي: حديث عبيد الله وعطاء يضعف هذه الرواية.

قلت: ما هي بضعيفة، فيكون لابن عباس في المسألة قولان.

كيف الاستئذان

١٠٨٦٣ - معمر (م) (٣)، عن الجريرى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: "سلم

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2674 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.