Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 5, halaman 2675

  1. كتاب النكاح

عبد الله بن قيس على عمر ثلاث مرات فلم يؤذن له فرجع فأرسل عمر في إثره فقال: لم رجعت؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا سلم أحدكم ثلاثًا فلم يجب فليرجع. فقال: لتأتيني على ما تقول ببينة أو لأفعلن بك كذا غير أنه قد أوعده، قال: فجاء أبو موسى منتقعًا لونه وأنا في حَلْقة جالس فقلنا: ما شأنك؟ فقال: سلمت على عمر فأخبرنا خبره فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ؟ قالوا: نعم كلنا قد سمعه. قال: فأرسلوا معه رجلًا منهم حتى أتى عمر فأخبره بذلك". وأخرجه (خ) (١) من حديث أبي سعيد.

الرجل يخلو بذات محرمه ويسافر

١٠٨٦٤ - هشيم (م) (٢)، أنا أبو الزبير، عن جابر قال رسول الله ﷺ: "ألا لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحًا أو ذا محرم".

١٠٨٦٥ - الأعمش (م) (٣)، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال رسول الله: "لا تسافر امرأة ثلاثة أيام فصاعدًا إلا مع أبيها أو ابنها أو أخيها أو زوجها أو ذي محرم".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 5، ص 2675 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.