١٠٩٤١ - ابن جريج (خ م) (١)، سمعت ابن أبي مليكة يقول: قاله ذكوان مولى عائشة: سمعت عائشة تقول: "سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال: نعم تستأمر. قلت: فإنها تستحيي فتسكت. قال: ذاك إذنها إذا سكتت".
الثوري (خ) (٢)، عن ابن جريج نحوه ولفظه: "قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: نعم. قلت: البكر تستحيي. قال: سكوتها إذنها".
١٠٩٤٢ - عمرو بن الربيع بن طارق، أنا يحيى بن أيوب، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أنه أخبره، عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، عن عُرس بن عَميرة أن النبي ﷺ قال: "وأمروا النساء في أنفسهن فإن الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها".
١٠٩٤٣ - الليث، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن عدي، عن أبيه (٣) عن النبي ﷺ: "شاوروا النساء في أنفسهن، فقيل: يا رسول الله إن البكر تستحيي. قال: الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". أرسله الليث.
١٠٩٤٤ - حاتم بن إسماعيل، عن أبي الأسباط، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وعن عكرمة، عن ابن عباس قالا: "كان رسول الله إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال: إن فلانًا يخطب فلانة، فإن طعنت في الخدر لم ينكحها وإن لم تطعن في الخدر أنكحها" كذا رواه أبو الأسباط والمحفوظ حديث (العطاردي) (٤).
١٠٩٤٥ - ثنا يونس بن بكير، عن هشام بن سَنْبر (٥)، عن يحيى بن أبي كثير، عن المهاجر بن عكرمة المخزومي (٣) قال: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن ينكح امرأة من بناته جلس عند خدرها فقال: إن فلانًا يريد فلانة".
الأشجعي، عن سفيان، عن هشام مثله، وزاد: "فإن حركته لم ينكحها وإن لم تحركه أنكحها".