Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2763

  1. كتاب النكاح

قلت: المديني إِن كان والد علي فواه، وإِلا فمجهول.

١١٢٠٠ - ابن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه "في قوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ (١) قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، وقال: قال النبي ﷺ: "خرجت من نكاح غير سفاح". قال المؤلف: وأبواه كانا مشركين.

١١٢٠١ - حماد بن سلمة (م) (٢)، عن ثابت، عن أنس "أن رجلًا قال" يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار، فلما قفّى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار".

١١٢٠٢ - يزيد بن كيسان (م) (٣) عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "استأذنت ربي في أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي".

أبواب الوطء

إتيان الحائض

قال الله تعالى: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ (٤).

١١٢٠٣ - مالك، عن نافع "أن عبد الله أرسل إلى عائشة: هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ فقالت: لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء".

١١٢٠٤ - مالك، عن زيد بن أسلم (٥) "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ فقال: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها".

١١٢٥٥ - يونس بن محمد، نا عبد الله بن عمر، عن أبي النضر، عن أبي سلمة، عن عائشة "أن النبي ﷺ سئل ما يحل للرجل من المرأة - يعني الحائض - قال: ما فوق الإزار". ومرّ في كتاب الطهارة حديثان يؤكدان هذا.

١١٢٠٦ - سعيد بن أبي مريم، أنا محمد بن جعفر، أخبرنى شريك، أنا عطاء بن يسار، عن عائشة قالت: "كنت مع رسول الله ﷺ في لحاف واحد فانسللت فقال: ما شأنك؟ فقلت: حضت، قال: شدي عليك إزارك ثم ادخلي".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2763 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.