Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2764

  1. كتاب النكاح

١١٢٠٧ - عبد الواحد بن زياد (خ) (١)، نا سليمان الشيباني، نا عبد الله بن شداد، عن ميمونة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يباشر المرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت".

باقي الباب في الحيض: وقال الشافعي: خالفنا بعض الناس في مباشرة الرجل امرأته وإتيانه إياها وهي حائض فقال: قد روينا خلاف ما رويتم فروينا أن يخلّف موضع الدم ثم ينال ما شاء، وذكر حديثًا لا يثبته أهل العلم بالحديث. قال المؤلف: مر ذلك في الحيض.

الطواف على نسائه بغسل إذا أحللنه

١١٢٠٨ - مسكين بن بكير (م) (٢) نا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس "أن رسول الله ﷺ كأنه يطوف على نسائه بغسل واحد".

معمر، عن قتادة، عن أنس "أن رسول الله ﷺ كان يطوف على نسائه في غسل واحد" (٣). قال معمر: لكن لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك".

الجنب يتوضأ للمعاودة

قال الشافعي: لا يصح الحديث.

١١٢٠٩ - يحيى بن أبي زائدة (م) (٤)، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد قال رسول الله ﷺ: "إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أنه يعود فليتوضأ".

مسلم بن إبراهيم، نا شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد أن النبي ﵇ قال: "إذا أراد أحدكم العود فليتوضأ فإنه أنشط له". فإن كان الشافعي أراد هذا فهو صحيح، ولعله لم يقف على إسناده، أو أراد حديث:

١١٢١٠ - المسيب بن واضح، نا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2764 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2787)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.