Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2805

  1. كتاب الصداق

رواه الفسوي عن عبدان عنه.

١١٣٣٩ - هُشَيم، نا مجالد، عن الشعبي (١) "خطب عمر الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، فإنه لا يبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ﷺ أو سيق إليه إلَّا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل، فعرضت له امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين، أكتاب الله أحق أن يتبع أم قولك؟ قال: بل كتاب الله؟ فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفًا أن يغالوا في صداق النساء، والله يقول في كتابه: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (١) فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر - مرتين أو ثلاثًا -، ثم رجع المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا له. هذا منقطع.

١١٣٤٠ - أَبو بكر بن عياش، ثنا أَبو حصين، عن سالم بن أبي الجعد (٢) قال معاذ بن جبل: "القنطار: ألف ومائتا أوقية".

١١٣٤١ - حمَّاد بن زيد، أنا عاصم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة "القنطار: ألف ومائتا أوقية".

١١٣٤٢ - حمَّاد بن زيد، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال "القنطار: ملء مَسْك الثور ذهبًا".

١١٣٤٣ - أَبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "القنطار: أثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار". وفي رواية عطية، عن ابن عبَّاس "القنطار: ألف ومائتا دينار، ومن الفضة ألف ومائتا مثقال". وعن مجاهد: "القنطار: سبعون ألف مثقال دينار". وعن ابن المسيب: "ثمانون ألفًا".

١١٣٤٤ - عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أسلم: "أن عمر أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين ألف درهم". رواه ابن عدي، عن محمد بن داود بن دينار.

قلت: وقد رماه ابن عدي بالكذب، ننا قتيبة، ثنا عبد الله.

١١٣٤٥ - أبو حنيفة، عن عمرو بن دينار قال: "كان ابن عمر يزوج بناته على ألف دينار فيحلها من ذلك بأربعمائة دينار".

قلت: روى نحوه اللَّيث، عن نافع.

١١٣٤٦ - هشام، عن قَتَادة قال: "تزوج أَنس امرأة على عشرين ألفًا". رواه أحمد

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2805 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.