Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2804

  1. كتاب الصداق

كتاب الصداق

العقد بلا ذكر مهر

قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ (١).

١١٣٣٧ - محمد بن سلمة (د) (٢)، عن خالد بن أبي يزيد، عن أبي أنيسة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر "أن النبي ﷺ قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم، وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم، فزوج أحدهما صاحبه، فدخل بها ولم يفرض لها صداقًا؛ ولم يعطها شيئًا، وكان ممن شهد الحديبية له سهم بخيبر، فلما حضرته الوفاة، قال: إن رسول الله ﷺ زوجني فلانة، ولم أفرض لها صداقًا، ولم أعطها شيئًا، وإني أشهدكم أني (أعطيها) (٣) صداقها سهمي بخيبر، فأخذت سهمًا فباعته بمائة ألف، قال: وقال رسول الله ﷺ: خير الصداق أيسره". وفي الباب حديث بروع وسيأتي.

[لا وقت في الصداق كثر أو قل (٤)]

قلت: كذا عبارة المؤلف يريد قدره.

قال الشَّافعي: لتركه النهي عن القنطار وهو كثير، وتركة حد القليل.

١١٣٣٨ - ابن المبارك، أنا معمر، عن الزُّهْريّ، عن عروة، عن أم حبيبة: "أنَّها كانت تحت عبيد الله بن جحش، وكان رحل إلى النجاشي فمات، وإن رسول الله تزوجها وإنها لبأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي ومهرها أربعة آلاف، ثم جهزها من عنده، فبعث بها إلى رسول الله ﷺ مع شرحبيل بن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي، ولم يرسل إليها رسول الله ﷺ بشيء، وكانت مهور أزواج النبي ﷺ أربعمائة درهم" (٥).

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2804 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.