الكرع في الماء
١١٥٦١ - فليح (خ) (١)، عن سعيد بن الحارث، عن جابر: "أن رسول الله ﷺ دخل على رجل من الأنصار حائطه ومعه صاحب له فقال: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلَّا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه فقال: يا رسول الله، عندي ماء بات أظنه في شنة، فانطلقْ إلى العريش، فانطلقَ فسكب ماءً في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، قال: فشرب رسول الله ﷺ ثم شرب الذي دخل معه".
كراهية اختناث السقاء
١١٥٦٢ - معمر (خ) (٢) وغيره (م) عن الزُّهْريِّ، عن عبيد الله، عن أبي سعيد: "نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية". قال الأصمعي: الاختناث أن تثنى أفواهها ثم تشرب فيها.
يزيد بن هارون، أنا إسماعيل المكي، عن الزُّهْريّ، عن عبيد الله، عن أبي سعيد قال: "لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جانّ، فنهى رسول الله عن اختناث الأسقية". إسماعيل ضعيف.
١١٥٦٣ - أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا يشرب أحدكم من فيّ السقاء" (٣).
ابن عيينة (خ) (٤)، ثنا أيوب، نا عكرمة قال: "ألا أخبركم بأشياء قصار سمعناها من أبي هريرة، قال: نهى رسول الله أن يشرب من في السقاء".