ابن علية، عن أيوب بهذا ولفظه: "نهى أن يشرب الرجل من فيّ السقاء. قال أيوب: نبئت أن رجلًا شرب من فيّ السقاء فخرجت حية"، ورواه خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس.
١١٥٦٤ - ابن أبي الزناد، عن هشام بن عروة، عن أبيه (١): "أن رسول الله ﷺ نهى أن يشرب من فيّ السقاء، وقال: إنه يُنتنه". ويروى فيه رخصة، وأخبار النهي أصح.
باب الأيمن فالأيمن في الشرب
١١٥٦٥ - مالك (خ م) (٢) وسفيان (م) (٣) - وهذا لفظه - عن الزُّهْريّ، سمع أنسًا يقول: "قدم رسول الله ﷺ المدينة وأنا ابن عشر سنين، ومات وأنا ابن عشرين، وكن أمهاتي يحثثنني على خدمته، فدخل علينا النبي ﷺ دارنا فحلبنا له من شاة لنا داجن فشيب له من ماء بئر في الدار وأَبو بكر عن شماله وأعرابي عن يمينه وعمر ناحية، فشرب النبي ﷺ فقال عمر: أعط أبا بكر، فناول الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن".
١١٥٦٦ - مالك أيضًا (خ م) (٤)، عن أبي حازم، عن شهل: "أن رسول الله أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ. فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء. فقال الغلام. لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدًا، فتلّه رسول الله ﷺ في يده".
ساقي القوم آخرهم
١١٥٦٧ - شعبة (د) (٥)، عن أبي المختار، سمعت عبد الله بن أبي أوفى: "كان الناس في سفر فأصابهم عطش فنزل النبي ﷺ منزلًا فجعل أصحاب رسول الله يقولون: يا رسول الله