Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2896

  1. كتاب الحمام والخضاب وما لا يجوز للمرأة من الزينة

١١٦٧١ - يحيى بن أيوب، عن يعقوب بن إبراهيم، عن محمد بن ثابت بن شرحبيل، عن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي، عن أبي أيوب أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، [و] (١) من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر من نسائكم فلا تدخلن الحمام. قال: فنمى ذلك إلى عمر بن عبد العزيز في خلافته فكتب إلى أبي بكر بن حزم أن سل محمد بن ثابت عن حديثه فإنه رضى، فسأله ثم كتب إلى عمر فمنع النساء من الحمام".

قلت: يعقوب لا أدري من هو.

١١٦٧٢ - معاوية بن صالح، عن حدير بن كريب، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء "أنه كان يدخل الحمام فيقول: نعم البيت الحمام، يذهب بالوسخ ويذكر النار. ويقول: بئس البيت الحمام لأنه يكشف عن أهله الحياء".

١١٦٧٣ - سعيد بن أبي أيوب وغيره، عن عبد اللَّه بن سليمان "أنه سأل نافعًا مولى ابن عمر عن الحمام للنساء قال: لسنا نراه حرامًا ولكنا ننهى نساءنا عنه. قال عبد اللَّه: فسألت بكيرًا عن ذلك فقال: لسنا نراه حرامًا وإن يستعففن خير لهن". وروينا عن ابن عمر أنه قال: "نعم البيت الحمام يذهب بالوسخ ويذكر النار".

١١٦٧٤ - ابن عيينة (خ م) (٢)، عن الزهري، عن سليمان بن يسار وأبي سلمة، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه ﷺ: "إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم".

١١٦٧٥ - وهيب (خ م) (٣)، عن أيوب، عن محمد: "سألت أنسًا أحضب رسول اللَّه ﷺ؟ فقال: إنه لم ير من الشيب إلا قليلًا".

حماد (خ م) (٤)، ثنا ثابت قال: "سئل أنس عن خضاب النبي ﷺ فقال: لو شئت أن أعد

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2896 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.