Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2899

  1. كتاب الحمام والخضاب وما لا يجوز للمرأة من الزينة

عن عبد اللَّه بن عمرو (ت ق) (١) "أن النبي ﷺ نهى عن نتف الشيب".

١١٦٨٤ - القطان (د) (٢)، نا ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "لا تنتفوا الشيب فإنه ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب اللَّه له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة".

يحيى بن يحيى، أنا ابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده قال رسول اللَّه: "لا تنزعوا الشيب فإن أحدكم لا يشيب شيبة في الإسلام إلا رفعه اللَّه بها درجة وكتب له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة".

١١٦٨٥ - بشر بن المفضل، ثنا أبو عقيل، قالت بهية: سمعت عائشة تقول: "كان رسول اللَّه يكره أن يرى المرأة ليس في يدها حناء أو أثر خضاب" (٣).

١١٦٨٦ - يحيى القطان، عن محمد الرمام، حدثتني كريمة بنت همام قالت: "كنت عند عائشة فسألتها امرأة عن الخضاب بالحناء فقالت: كان سيدي ﷺ يكره ريحه ولا يحب ريحه، وليس يحرم عليكن أخواتي أن تختضبن".

قلت: أخرج نحوه (د س) (٤) من حديث علي بن المبارك، عن كريمة، وهو أصلح إِسنادًا من الذي قبله.

١١٦٨٧ - عبيد اللَّه بن عمر (خ م) (٥)، حدثني نافع، عن عبد اللَّه "أن رسول اللَّه ﷺ لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة".

١١٦٨٨ - جرير (خ م د) (٦)، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه قال:

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2899 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.