١١٧٢٨ - علي بن عاصم، نا حميد، عن أنس قال: "كان بين أبي طلحة وأم سليم كلام، فأراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: إن طلاق أم سليم لحوب".
طلاق السنة وطلاق البدعة
قال الشافعي: قال اللَّه: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (١) وقرئت "لقبل عدتهن" وهما لا يختلفان في معنى.
١١٧٢٩ - حجاج (م) (٢)، قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير "أنه سمع (٣) عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى [في] (٤) رجل طلق امرأته حائضًا؟ قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه ﷺ فسأل عمر رسول اللَّه ﷺ فقال: إن عبد اللَّه طلق امرأته وهي حائض فقال النبي ﷺ: ليراجعها. فردها عليّ، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليُمسك. قال: وقرأ النبي ﷺ "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن".
مالك، عن عبد اللَّه بن دينار، سمعت ابن عمر قرأ "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتهن".
ابن جريج قال: كان مجاهد يقرؤها هكذا.
مالك (خ م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول اللَّه ﷺ فسأل عمر رسول اللَّه ﷺ عن ذلك فقال له: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء". ورواه الشافعي، عن مالك وفيه: "ليمسك" بدل "يتركها" ولم يقل: "بعد".
عبيد اللَّه (م) (٦)، عن نافع، عن ابن عمر "طلقت امرأتي على عهد رسول اللَّه وهي