Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2913

  1. كتاب الخلع والطلاق

حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه فقال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء. فقلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتدت بها".

الليث (خ م) (١)، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه إلى "النساء".

الليث (خ) (٢)، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم أن أباه أخبره "أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه ﷺ فتغيظ فيه رسول اللَّه ﷺ ثم قال رسول اللَّه: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر اللَّه ﷿".

الزبيدي (م) (٣)، عن الزهري أنه سئل عن طلاق السنة للعدة فقال: أخبرني سالم أن عبد اللَّه قال: "طلقت امرأتي في حياة رسول اللَّه ﷺ وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللَّه فتغيظ عليّ في ذلك وقال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فإن شاء أن يطلقها طاهرا قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللَّه. قال عبد اللَّه: فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها". سمعه منه محمد بن حرب.

ابن أخي الزهري (م) (٤) عن عمه، أخبرني سالم، أن أياه قال: "طلقت امرأتي وهي حائض فذكر عمر لرسول اللَّه ﷺ فتغيظ وقال: ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فيها فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك الطلاق للعدة كما أمر اللَّه، وكان عبد اللَّه طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها كما أمر".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2913 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.