Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2929

  1. كتاب الخلع والطلاق

واحدة! على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر، فلما أن رأى الناس قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن عليهن". قال المؤلف: يشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثًا تترًى.

١١٧٦٦ - وروى جابر، عن الشعبي، عن ابن عباس "في رجل طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا، وإذا كانت تترًى فليس بشيء". قال الثوري: تترًى يعني: أنت طالق، أنت طالق؛ فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء. وروي عن عكرمة، عن ابن عباس ما دل عليه.

١١٧٦٧ - نا أحمد بن صالح (د) (١)، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "طلق عَبْدُ يزيد أبو ركانةَ وإخْوَتِه أمَّ ركانة ونكح امرأة من مُزَيْنَة، فجاءت النبي ﷺ فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة -لشعرة من رأسها- ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي ﷺ حمية فدعا بركانة وإخوته، ثم قال لجلساته: أترون فلانًا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي ﷺ لعبد يزيد: طلقهاء ففعل، قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثًا يا رسول اللَّه! قال: قد علمت، أرجعها. وتلا: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ (٢) ". قال أبو داود: حديث نافع بن عجير وعبد اللَّه بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده "أن ركانة طلق امرأته البتة فردها النبي ﷺ" أصح؛ لأنهم ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي ﷺ واحدة". قال المؤلف: وروي عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "طلق ركانة امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله رسول اللَّه ﷺ: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثًا، فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال: فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2929 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.