Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2936

  1. كتاب الخلع والطلاق

من قال في الكنايات أنها ثلاث

١١٧٨٦ - جعفر بن عون، أنا إسماعيل، عن الشعبي "كان علي يجعل الخلية والبرية والبتة والحرام ثلاثًا".

١١٧٨٧ - أبو نعيم، نا حسن، عن أبي سهل، عن الشعبي، عن علي قال: "الخلية والبرية والبائن والحرام إذا نوى فهو بمنزلة الثلاث". قال المؤلف: إنما جعلها ثلاثًا إذا نوى لكن الرواية الأولى أصح.

١١٧٨٨ - ابن أبي عروبة، عن عمر بن عامر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام أن زيد بن ثابت "قال في البرية والحرام والبتة: ثلاثًا ثلاثًا".

١١٧٨٩ - عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان يقول في الخلية والبرية والبتة ثلاثًا: لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره".

ما جاء في التخيير

١١٧٩٠ - شعيب (خ) (١) عن الزهري، سمعت أبا سلمة، عن عائشة أخبرته "أن رسول اللَّه ﷺ جاءها حين أمره اللَّه أن يخير أزواجه فبدأ بي فقال: إني ذاكر لك أمرًا ولا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قال: ثم قال: إن اللَّه قال: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ. . .﴾ الآيتين (٢)، فقلت له: في أي هذا أستأمر أبوي؛ فإني أريد اللَّه ورسوله والدار الآخرة".

وأخرجه (م) (٣) من حديث يونس، عن الزهري وزاد فيه: قالت: "ثم فعل أزواج النبي ﷺ ما فعلت".

١١٧٩١ - إسماعيل بن أبي خالد (خ م) (٤) عن عامر، عن مسروق "سألت عائشة عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2936 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.