Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2937

  1. كتاب الخلع والطلاق

الخيرة فقالت: خيرنا رسول اللَّه ﷺ فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقًا".

أخبرنا أبو بكر (م) (١) نا علي بن مسهر، عن إسماعيل، عن الشعبي، عن مسروق قال: "ما أبالي خيرت امرأتي واحدة أو مائة أو ألفًا بعد أن تختارني، ولقد سألت عائشة فقالت: خيرنا رسول اللَّه، أفكان طلاقًا؟ ! ".

إسماعيل بن زكريا (م) (٢) عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.

وعن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: "خيرنا رسول اللَّه فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقًا".

١١٧٩٢ - الثوري، عن حماد، عن إبراهيم (١) "أن عمر وابن مسعود كانا يقولان: إذا خيرها فاختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها، فإن اختارت زوجها فلا شيء".

١١٧٩٣ - وسفيان، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس في التخيير مثل قول عمر وابن مسعود.

١١٧٩٤ - الزعفراني، نا أبو عباد، نا جرير بن حازم، نا عيسى بن عاصم، عن زاذان قال: "كنا عند علي فذكر الخيار، فقال: إن أمير المومنين قد سألني عن الخيار فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها، فقال عمر: ليس كذلك، ولكن إن اختارت زوجها فليس بشيء وإن اختارت نفسها فواحدة وهو أحق بها، فلم أستطع إلا متابعة أمير المؤمنين عمر، فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى فقالوا: واللَّه لئن جامعت عليه أمير المؤمنين عمر وتركت رأيك الذي رأيت إنه لأحب إلينا من أمر انفردت به بعده. فضحك ثم قال: أما إنه قد أرسل إليّ زيد بن ثابت فسأل زيدًا فخالفني وإياه، فقال زيد: إن اختارت نفسها فثلاث وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2937 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.