Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2962

  1. كتاب الرجعة

بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١) فوقت لهم الطلاق ثلاثًا راجعها في الواحدة وفي الثنتين، وليس له في الثالثة رجعة فقال اللَّه: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ إلى قوله: ﴿بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (٢) ".

وحديث ركانة في الرجعية مر في كتاب الطلاق.

١١٨٨٤ - (م) (٣) ابن علية، عن أيوب، عن نافع "أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول اللَّه، فأمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وقال: تلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء. قال: وكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته. وهي حائض يقول: أما إنك تطلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول اللَّه أمره أن يراجعها، ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما أنث طلقتها ثلاثًا فقد عصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك وبانت منك".

١١٨٨٥ - هشيم، عن حميد، عن أنس قال: "لما طلق النبي ﷺ حفصة، أمر أن يراجعها".

﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ (٤)

قال الشافعي: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ (٤) إذا شارفن بلوغ أجلهن فراجعوهن بمعروف، أو دعوهن تنقضي عدتهن بمعروف، ونهاهم أن يمسكوهن ضرارًا ليعتدوا، فلا يحل إمساكهن ضرارًا.

١١٨٨٦ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: " ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا﴾ (٤) قال: هو أن يطلقها

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2962 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.