Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2963

  1. كتاب الرجعة

ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الإقراء، ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الإقراء يضارها بذلك".

عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ومن قال هما جميعًا بالنساء

١١٨٨٧ - ابن عيينة، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سليمان بن يسار، عن عبد اللَّه بن عتبة، عن عمر قال: "ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين".

١١٨٨٨ - مالك، عن أبي الزناد، عن سليمان بن يسار "أن نفيعًا -مكاتبًا كان لأم سلمة زوج النبي ﷺ أو عبدًا- كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين، ثم أراد أن يرتجعها فأمره أزواج النبي ﷺ أن يأتي عثمان يسأله، فذهب فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك، حرمت عليك".

مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد "أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة- طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان، فقال: حرمت عليك".

١١٨٨٩ - مالك، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي "أن نفيعًا استفتى زيد بن ثابت فقال: إنى طلقت امرأة حرة تطليقتين! فقال: حرمت عليك".

١١٨٩٠ - عبد اللَّه بن بشر الرقي، عن أيوب السختياني "أن مكاتبًا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين، فأتى عثمان وزيدًا فقالا: حرمت عليك، والطلاق بالرجال".

يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، حدثني نفيع "أنه كان مملوكًا وعنده حرة فطلقها ثنتين فسأل عثمان وزيدًا فقالا: طلاقك طلاق عبد، وعدتها عدة حرة".

١١٨٩١ - همام، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن سليمان بن يسار، عن زيد قال: "الطلاق بالرجال والعدة بالنساء".

١١٨٩٢ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر: "إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان" وهكذا في الموطأ.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2963 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.