Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2969

  1. كتاب الرجعة

١١٩١١ - الثوري، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر "أن رسول اللَّه سئل وهو على المنبر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها غيره فأغلق الباب وأرخى الستر وكشف الخمار ثم فارقها؟ قال: لا تحل للأول حتى يذوق عسيلتها الآخر".

هكذا رواه محمد بن كثير عنه وتابعه أبو أحمد الزبيري، والصحيح ما رواه ابن مهدي عنه فقال: علقمة، عن رزين الأحمري.

ورواه وكيع (س) (١) مرة فقال: عن سفيان، عن علقمة، عن رزين بن سليمان الأحمري.

وقال غندر (س) (٢): نا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر مرفوعًا، ووهى البخاري حديث شعبة وسفيان جميعًا، وعن أبي زرعة قال: حديث سفيان أصح.

وقال قيس بن الربيع: ثنا علقمة، عن رزين الأحمري قال: سمعت ابن عمر. . . الحديث، وكان شعبة يقول: سفيان أحفظ مني. وقال القطان: إذا اختلفا أخذت يقول سفيان.

١١٩١٢ - حدثنا عبد اللَّه بن يوسف، أنا أبو بكر القطان، أنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا يحيى بن حماد، نا محمد بن دينار، عن يحيى بن يزيد الهنائي "سألت أنسًا عن رجل تزوج امرأة وقد كان طلقها زوجها -أحسبه قال: ثلاثًا- فلم يدخل بها الثاني فقال: سئل رسول اللَّه ﷺ فقال: لا تحل له حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته".

١١٩١٣ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ (٣) قال: يقول: طلقها ثلاثًا فلا تحل له حتى تنكح زوجًا ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ (٣) يقول: إذا تزوجت بعد الأول فدخل بها الآخر فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا [طلقها] (٤) الآخر أو مات عنها".

وروينا عن القاسم في موت الثاني عنها قبل أن يمسها لا تحل لزوجها الأول أن يتزوجها.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2969 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.