Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2970

  1. كتاب الرجعة

الرجل تكون تحته أمة فيطلقها ثلاث ثم يشتريها

١١٩١٤ - شعبة، عن أبي عون، عن أبي صالح الحنفي قال: "سأل ابن الكواء عليًا عن المملوكة تكون تحت الرجل فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها فقال: لا تحل له".

١١٩١٥ - مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت "أنه قال في الرجل يطلق الأمة ثلاثًا ثم يشتريها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره". قال مالك: وقاله غير واحد من الصحابة.

١١٩١٦ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة "فيمن تزوج أمة ثم بانت منه بالبتة ثم استسرها سيدها ثم ابتاعها زوجها بعد ذلك فلا يحلها له استسرار سيدها إياها، ولا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجًا غيره".

١١٩١٧ - شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبيدة قال: "لا تحل له إلا من الباب الذي حرمت عليه في رجل تزوج مملوكة وطلقها تطليقتين ثم اشتراها، وقال: إذا كانت تحت الرجل مملوكة فطلقها تطليقتين، ثم وقع عليها سيدها فقال: لا يحلها السيد لزوجها إلا أن يكون زوج".

* * *

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2970 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.