Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 2971

  1. كتاب الإيلاء

كتاب الإيلاء

من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء وإلا طلق.

١١٩١٨ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار "أدركت بضعة عشر من أصحاب رسول اللَّه ﷺ كلهم يقول: يوقف المولي".

قال الشافعي: فأقل بضعة عشر أن يكونوا ثلاثة عشر.

١١٩١٩ - سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن عبد ربه أخيه، عن ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، عن اثني عشر من الصحابة قالوا: "الإيلاء لا يكون طلاقًا حتى يوقف".

١١٩٢٠ - يحيى بن أيوب، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن سهيل، عن أبيه قال: "سألت اثني عشر من أصحاب رسول اللَّه ﷺ عن الرجل يولي؟ قالو! : ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق".

١١٩٢١ - مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس (١) "أن عثمان كان يوقف المولي".

سليمان بن بلال، عن عمر بن حسين، عن القاسم (١) "أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئًا وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف".

١١٩٢٢ - أبو إسحاق الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة "شهدت عليًا أوقف المولي".

ليث، عن مجاهد، عن مروان بن الحكم "أن عليًا أوقف المولي".

مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) "أن عليًا كان يوقف المولي".

سليمان بن بلال، عن جعفر، عن أبيه (١) "أن عليًا كان يقول في الإيلاء: إذا مضت الأربعة أشهر ولم يوقف فليس ذلك بطلاق حتى يوقف".

الثوري، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، عن علي قال: "يوقف بعد الأربعة، فإما أن يفيء، وإما أن يطلق".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 2971 (SanadKitab #146127, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.