Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3000

  1. كتاب اللعان

بغير طلاقه، وكن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط. قال: وزاد ابن عمر عن النبي ﷺ أنه فرق بين المتلاعنين. وتفريق النبي ﷺ غير فرقة الزوج، إنما هو تفريق حكم.

قال المؤلف: وفي حديث عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة هلال قال: "وقضى رسول اللَّه أن لا تُرمى ولا يرمى ولدها، ومن رماهما حُدَّ، وليس لها عليه قوت ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها" فهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي.

الولد للفراش إلا أن ينفيه بلعان

١١٩٧٩ - سفيان (م) (١)، عن الزهري، عن ابن المسيب -أو أبي سلمة- عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

١١٩٨٠ - الشافعي، أنا ابن عيينة، عن عبيد اللَّه بن أبي يزيد، عن أبيه قال: "أرسل عمر إلى شيخ من بني زهرة كان يسكن دارنا، فذهبت معه إلى عمر فسأل عن ولاد من ولاد من الجاهلية فقال: أما الفراش فلفلان، وأما النطفة فلفلان. فقال عمر: صدقت، ولكن رسول اللَّه قضى بالفراش".

١١٩٨١ - مهدي بن ميمون (د) (٢)، ثنا محمد بن عبد اللَّه بن أبي يعقوب، عن الحسن ابن سعد، عن رباح أنه قال: "زوجني أهلي أمة [لهم] (٣) رومية فوقعت عليها، فولدت لي غلامًا أسود مثلي فسميته عبد اللَّه. قال: فطبن (٤) لها غلام لأهلي يقال له يُوجَنّس فراطنها بلسانه فولدت غلامًا كأنه وزغة. فقلت لها: ما هذا؟ فقالت: هو ليُوحَنّس فرفعنا إلى عثمان -قال: أحسبه قال: فسألها فاعترفت- فقال عثمان: ترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول اللَّه ﷺ؟

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3000 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3023)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.