Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3001

  1. كتاب اللعان

إن رسول اللَّه ﷺ قضى أن الولد للفراش. قال مهدي: وأحسبه قال: وجلدها وجلده، وكانا مملوكين".

ورواه الطيالسي عن جرير بن حازم ومهدي بن ميمون بمعناه. وفي آخره: "قضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. هو ابنك ترثه ويرثك. قلت: سبحان اللَّه! قال: هو ذاك. فكنت أنيمه بينهما هذان أسودان وهذا أبيض".

التشديد على من أدخت على قوم من ليس منهم وعلى من نفى ولده

١١٩٨٢ - الدراوردي عن ابن الهاد (د س) (١)، عن عبد اللَّه بن يونس (٢)، سمع المقبري يحدث القرظي قال: حدثني أبو هريرة أنه سمع رسول اللَّه ﷺ يقول: "لما نزلت آية الملاعنة قال النبي ﷺ: "أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من اللَّه في شيء ولن يدخلها اللَّه جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب اللَّه منه وفضحه به على رءوس الخلائق من الأولين والآخرين".

ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن ابن الهاد بنحوه وزاد: "فقال القرظي: بلغني هل عن رسول اللَّه ﷺ".

قلت: ورواه الليث عن ابن الهاد.

إثم من ادعى إلى غير أبيه

١١٩٨٣ - عبد الوارث (خ م) (٣)، نا حسين، عن ابن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبى الأسود الديلي، عن أبي ذر قال رسول اللَّه ﷺ: "من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه فقد كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار، ومن ادعى (٤) رجلًا بالكفر أو

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3001 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.