Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3036

  1. كتاب العدد

الخوف ولاستطالتها. قال الشافعي: لم يقل لها النبي ﷺ: اعتدي حيث شئت، ولكنه حصنها حيث رضي إذ كان زوجها غائبًا ولم يكن له وكيل بتحصينها.

سكنى المتوفى عنها

١٢٠٨٦ - مالك، عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة، عن عمته زينب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها "أنها جاءت النبي ﷺ تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدرة؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول اللَّه: إني أرجع إلى أهلي؛ فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه؟ قالت: فقال: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة -أو في المسجد- دعاني -أو أمر بي فدعيت- قال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة، فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشرًا، فلما كان عثمان أرسل إليّ فسألني عن ذلك، فأخبرته فاتبعه وقضى به" (١).

يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد، أن سعد بن إسحاق أخبره فذكره مختصرًا.

النضر بن محمد، نا شعبة، أخبرني يحيى بن سعيد، عن سعد سمع عمته تحدث عن فريعة أخت أبي سعيد "أنها كانت مع زوجها في قرية من قرى المدينة فتبع أعلاجها فقتلوه، فأتت النبي ﷺ فشكت الوحشة في منزلها وذكرت أنها في منزل ليس لها واستأذنت أن تأتي منزل إخوتها بالمدينة، فأذن لها، ثم دعا -أو دعيت له- فقال: اسكني في البيت الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله". قال شعبة: فلقيت سعد بن إسحاق فحدثني به، وكذلك رواه الثوري وابن إسحاق وأبو بحر البكراوي، عن سعد، ورواه حماد بن زيد، ثنا إسحاق بن سعد بن كعب كذا قاله أبو النعمان وغيره عن حماد.

قلت: فكأنه غلط للمتأخرين، ومن سنن يوسف القاضي: نا أبو الربيع، ثنا حماد بن زيد، عن سعد بن إِسحاق. . . فذكر الحديث.

١٢٠٨٧ - مالك، عن حميد بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن ابن المسيب "أن عمر كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن يمنعهن من الحج".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3036 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.