Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3204

  1. كتاب الديات

ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك بَطَلَ. فقال النبي ﷺ: إن هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع".

١٢٧٤٣ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار وابن طاوس، عن طاوس (١) أن عمر قال: "أذكر اللَّه أحدًا سمع من النبي ﷺ في الجنين شيئًا؟ فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين جاريتين لي -يعني ضرتين- فضربت إحدأهما الأخرى بمسطح فألقت جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول اللَّه بغرة. فقال عمر: لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا" وفي لفظ: "فقال عمر: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا".

أبو عاصم (د) (٢)، عن ابن جريج، أخبرني عمرو، سمع طاوسًا، عن ابن عباس، عن عمر: "أنه سأل عن قضيه النبي ﷺ في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى رسول اللَّه ﷺ في جنينها بغرة، وأن تقتل -كذا قال وأن تقتل- يعني القاتلة ثم شك فيه عمرو بن دينار والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة".

قلت: رواه (د) عن محمد بن مسعود المصيصي عنه.

١٢٧٤٤ - وكيع (م) (٣)، نا هشام، عن أبيه، عن المسور قال: "استشار عمر في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: سمعت رسول اللَّه قضى فيه بغرةٍ: عبد أو أمة. فقال: ائتني من شهد معك. فشهد محمد بن مسلمة".

وهيب (خ د) (٤)، عن هشام بمعناه، وأخرجه عن عبيد اللَّه (خ) (٥)، عن هشام، ومن حديث زائدة، عن هشام.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3204 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3227)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.