Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3205

  1. كتاب الديات

١٢٧٤٥ - جرير (م) (١)، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيد بن نضيلة، عن المغيرة قال: "ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وذا بطنها، فجعل رسول اللَّه دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك يُطَلّ. فقال رسول اللَّه ﷺ: سجع كسجع الأعراب. وجعل عليهم الدية".

١٢٧٤٦ - عمرو بن حماد، نا أسباط، عن سماك, عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "كانت امرأتان ضرتان فكان بينهما سخب فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية. فقال عمها: إنها قد أسقطت يا رسول اللَّه غلامًا قد نبت شعره فقال أبو القاتلة: أنت كاذب، إنه واللَّه ما استهل ولا عقل ولا شرب ولا أكل فمثله بطل. فقال النبي ﷺ: أسجع الجاهلية وكهانتها، أرى في الصبي غرة" وقال ابن عباس: "كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف" (٢).

من قال في الغرة بفرس أو بغل أو عدد من الشاء

١٢٧٤٧ - عيسى بن يونس (د) (٣)، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "قضى رسول اللَّه ﷺ في الجنين بغرة أو عبد أو أمة أو فرس أو بغل". رواه حماد بن سلمة وخالد ابن عبد اللَّه، عن محمد فما ذكرا فرسًا ولا بغلا، ولا رواه الزهري عن أبي سلمة بهذه الزيادة.

١٢٧٤٨ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (٤): "أن عمر استشار. . . " فذكر الحديث قال: "فقضى رسول اللَّه ﷺ بالدية في المرأة وفي الجنين بغرة عبد أو أمة أو فرس". مرسل.

ورواه حماد بن زيد، عمرو بن دينار، عن طاوس (٤): "قضى رسول اللَّه في الجنين غرة. وقال طاوس: الفرس غرة".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3205 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.