Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3226

  1. كتاب كفارة القتل

القاتل لا يرث من قتله

١٢٧٨٨ - ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن ابن المسيب (١) أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لا يرث قاتل من دية من قتل" (٢).

قلت: مرسل.

١٢٧٨٩ - يونس، عن ابن شهاب (١) قال: "بلغنا أن رجلا من بني مدلج قتل ابنًا له فأمره عمر فأخرج ديته فأعطاه أخا القتيل لأبويه".

١٢٧٩٠ - يحيى بن سعيد الأنصاري، عن عمرو بن شعيب (١): "أن رجلا من كنانة يقال له: قتادة، أمر ابنًا بعض الأمر فأبطأ عليه فحذفه بالسيف فقطع رجله فمات، فبلغ عمر بن الخطاب فقال: لأقتلن قتادة. فأتاه سراقة بن مالك فقال: لم يرد قتله. فلم يزل به حتى ذهب ما كان في نفسه عليه، ثم قال مرة: فليلقني بقديد بعشرين ومائة من الإبل ففعل فأخذ عمر منها ثلاثين حقه، وثلاثين جذعة، وأربعين ثنية خلفة إلى بازل عامها، ثم قال: لولا أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: ليس لقاتل شيء لورثتك منه. ثم دعا أخا المقتول فأعطاها إياه" (٣). هذه مراسيل يؤكد بعضها بعضًا.

ميراث الدية

١٢٧٩١ - ابن عيينة، عن الزهري، عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: "الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول اللَّه ﷺ كتب إليه أن يورث (٤) امرأة أشيم الضبابي من ديته فرجع إليه عمر" (٥).

١٢٧٩٢ - مالك، عن ابن شهاب (١) أن النبي ﷺ: "كتب إلى الضحاك أن يورث امرأة

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3226 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.