Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3227

  1. كتاب كفارة القتل

أشيم من ديته، قال ابن شهاب: قتل خطأ".

قلت: إِسناده منقطع.

١٢٧٩٣ - فضيل بن سليمان، حدثني عائذ بن ربيعة بن قيس، حدثني قرة بن دعموص النميري قال: "أتيت النبي ﷺ أنا وعمي فقلت: يا رسول اللَّه، دية أبي عند هذا فمره فليعطني. قال: أعطه دية أبيه -وكان قتل في الجاهلية- قلت: يا رسول اللَّه، لأمي فيها شيء؟ قال: نعم. وكان دية أبيه مائة بعير".

قلت: رواه أحمد فى المسند.

١٢٧٩٤ - يزيد بن زريع، نا حجاج الصواف قال: "قرأت في كتاب معاوية ابن عم أبي قلابة أنه من كتب أبي قلابة فوجدت فيه: هذا ما استذكر محمد بن ثابت المغيرة بن شعبة من قضاء قضاه رسول اللَّه ﷺ: إن الدية بين الورثة ميراث على كتاب اللَّه".

الشهادة على الجناية

١٢٧٩٥ - هشيم (د) (١)، عن أبي حيان التيمي، عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: "أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي ﷺ فذكروا ذلك له فقال: ألكم شاهدان على قتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول اللَّه، لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا".

١٢٧٩٦ - الأعمش، عن تميم بن سلمة، عن شريح: "شهد عنده رجلال فقالا نشهد أن هذا لهذه بمرفقة في حلقه فمات، فقال: أتشهدون أنه قتله؟ قال الأعمش: فلم يجزه" قال أبو الوليد الفقيه: قال أصحابنا: قد يكون الضرب ولا يموت منه فلما لم يقولا قتله لم يحكم به".

* * *

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3227 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.