Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 6, halaman 3302

  1. كتاب قتال أهل البغي

كان علينا". قد روينا في كتاب الجنائز، عن الشعبي "أن عليًا صلى على عمار وهاشم بن عتبة".

ولا يعمد المرء إلى قتل ذي رحمه من البغاة

لأن النبي ﷺ كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه، وأبا بكر عن قتل ابنه.

١٣٠٢٩ - الواقدي، نا ابن أبي الزناد، عن أبيه (١) قال: "شهد أبو حذيفة بدرًا ودعا أباه إلى البراز فمنعه عنه رسول اللَّه". قال الواقدي: وعبد الرحمن بن أبي بكر لم يزل على دين الشرك حتى شهد بدرًا ودعا إلى البراز فقام إليه أبوه أبو بكر ليبارزه فذكر أن رسول اللَّه ﷺ قال لأبي بكر: متعنا بنفسك.

قلت: ما صح في هذا شيء.

العادل يقتل الباغي وبالعكس لا يتوارثان

١٣٠٣٠ - إسماعيل بن عياش، حدثني يحيى بن سعيد وابن جريج ومثنى بن الصباح، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "قال رسول اللَّه ﷺ: ليس لقاتل من الميراث شيء" (٢). ورواه محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بنحوه، ولفظه: "يرثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئًا".

من قاتل دون ماله أو ماله دمه أو أهله فقتل فهو شهيد

١٣٠٣١ - ابن عيينة (د س) (٣) عن الزهري، عن طلحة بن عبد اللَّه بن عوف، عن سعيد ابن زيد أن رسول اللَّه ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 6، ص 3302 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.