إبراهيم بن سعد (عو) (١) عن أبيه، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن طلحة بن عبد اللَّه ابن عوف، عن سعيد بن زيد أن النبي ﷺ قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد".
١٣٥٣٢ - الثوري، عن عبد اللَّه بن الحسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد اللَّه ابن عمرو أن النبي ﷺ قال: "من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد" (٢). قال: وأحسب الأعرج، عن أبي هريرة بمثله.
الخلاف في قتال البغاة
احتج الشافعي في القديم بقوله: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ (٣) قال: فأذن تعالى بقتال الفئة الباغية إذا أبت أن تفيء، ورغب رسول اللَّه ﷺ في قتال أحل البغي. فساق الشافعي أكثر هذه الأحاديث.
١٣٠٣٣ - أبو نضرة (م) (٤) عن أبى سعيد مرفوعًا: "تفترق أمتي فرقتين فتمرق بينهما مارقة تقتلها أولى الطائفتين بالحق".
١٣٠٣٤ - عثمان الشحام (م د) (٥) ثنا مسلم بن أبي بكرة، سمعت أبي، عن النبي ﷺ أنه قال: "سيخرج في أمتي أقوام أشداء أحداء ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم ألا فإذا رأيتموهم فأنيموهم، ثم إذا رأيتموهم فأنيموهم فالمأجور من قتلهم".
١٣٠٣٥ - الأعمش (خ م) (٦) عن خيثمة، عن سويد بن غفلة قال علي: "إذا حدثتكم