Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3326

  1. كتاب المرتد

ينعشون حديث مسيلمة الكذاب يدعون إليه، فكتب فيهم إلى عثمان، فكتب عثمان. أن أعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لا إله إلا اللَّه، وأن محمدًا رسول اللَّه، فمن قبلها وبرئ من مسيلمة فلا تقتله، من لزم دين مسيلمة فاقتله. فقبلها رجال منهم فتركوا، ولزم دين مسيلمة رجال فقتلوا".

١٣٠٩٠ - حماد بن سلمة، عن سماك، عن قابوس بن مخارق، عن أبيه "أن محمد بن أبي بكر كتب إلى علي يسأله عن زنادقة مسلمين، قال علي: أما الزنادقة فيعرضون على الإسلام فإن أسلموا وإلا قتلوا".

١٣٠٩١ - أحمد بن عيسى، نا ابن وهب، عن الليث، عن عبد ربه بن سعيد، سمع ابن شهاب يقول: "الزنديق إن هو جحد وقامت عليه البينة قتل، وإن جاء هو معترفًا تائبًا فإنه يترك من القتل".

١٣٠٩٢ - وبه عن ليث، عن ربيعة قال في الزنديق: "يقتل ولا يستتاب".

١٣٠٩٣ - وبه قال: وقال مالك: "لا يستتاب". قال المؤلف: قول من من قال: يستتاب ويحقن دمه، أولى.

الإقرار بالإيمان

١٣٠٩٤ - يزيد بن زريع (م) (١) نا روح، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن رسول اللَّه ﷺ قال: " [أمرت أن] (٢) أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللَّه ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على اللَّه".

قتل من ارتد أو ارتدت إذا ثبت ذلك

١٣٠٩٥ - حماد (خ) (٣)، عن أيوب، عن عكرمة (٤): "أن عليًا أتي بنفر من الزنادقة فحرقهم بالنار فبلغ ذلك ابن عباس فقال: أما أنا فلو كنت لقتلتهم لقول النبي ﷺ: من بدل دينه فاقتلوه ولا حرقتهم لنهي النبي ﷺ: لا تعذبوا بعذاب اللَّه". وفي لفظ في الحديث: "بقوم من الزنادقة أو مرتدين فأمر بهم فحرقوا".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3326 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.