Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3327

  1. كتاب المرتد

سليمان بن حرب، ثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة مثله وزاد: "فبلغ ذلك عليًا فقال: ويح ابن أم الفضل إنه لغواص على الهنات". هشام، عن قتادة، عن أنس: "أن عليا أتي بناس من الزط يعبدون وثنًا فحرقهم بالنار فقال ابن عباس: إنما قال رسول اللَّه: من بدل دينه فاقتلوه".

قلت: سنده صحيح رواه عبد الصمد عنه، واختلف فيه على عبد الصمد. رواه يحيى ابن معين عنه فقال بعد أنس: عن ابن عباس مرفوعًا.

١٣٠٩٦ - (خ م) (١) الأعمش، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه مرفوعًا: "لا يحل دم رجل يشيهد أن لا إله إلا اللَّه إلا أحد ثلاثة: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

١٣٠٩٧ - أسباط بن نصر قال: زعم السدي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: "لما كان يوم فتح مكة أمن رسول اللَّه الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. . . وذكر الحديث في ردتهم ورجوع بعضهم وقتل البعض" (٢).

١٣٠٩٨ - عثمان الشحام، عن عكرمة، عن ابن عباس: "أن أم ولد لرجل سبت رسول اللَّه ﷺ فقتلها فنادى منادي رسول اللَّه ﷺ أن دمها هدر" (٣).

١٣٠٩٩ - ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن عروة بن محمد، عن رجل من بلقين: "أن امرأة سبت النبي ﷺ فقتلها خالد بن الوليد".

١٣١٠٠ - عبد اللَّه بن أذينة -قلت: وهو لين- عن هشام بن الغاز، عن ابن المنكدر، عن جابر قال: "ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول اللَّه ﷺ أن يعرض عليها الإسلام وإلا قتلت، فعرضوا عليها فأبت إلا أن تقتل فقتلت". وفي إسناده بعض من يجهل.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3327 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.