Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3352

  1. كتاب الحدود

وعندها نسوة حولها فذكر أبو واقد لها الذي قال زوجها لعمر وأخبرها أنها لا تؤخذ بقوله وجعل يلقنها أشباه ذلك لتنزع فأبت أن تنزع وثبتت على الاعتراف فأمر بها عمر فرجمت". قال الشافعي: ولم يقل أعلمني أحضرها ولقد أمر عثمان برجم امرأة وما حضرها.

مالك أنه بلغه "أن عثمان أتي بامرأة. . . " فذكر الحديث في أمره برجمها وأنه أمر بردها فوجدت قد رجمت.

من اعتبر حضور الإمام والشهود وبداية الإمام بالرجم إذا ثبت باعتراف المرجوم وبداية الشهود إذا ثبت بهم

١٣٢٧٠ - عمار بن رزيق، عن أبي حصين، عن الشعبي، قال: "أتي علي بشراحة الهَمْدانية قد فجرت فردها حتى ولدت فلما ولدت قال: ائتوني بأقرب النساء منها. فأعطاها ولدها ثم جلدها ورجمها ثم قال: جلدتها بكتاب اللَّه ورجمتها بالسنة. ثم قال: أيما امرأة نعى عليها ولدها أو كان اعتراف فالإمام أولى من يرجم، ثم الناس فإن نعاها الشهود فالشهود أول من يرجم ثم الإمام ثم الناس" (١).

قلت: فيه إِرسال.

جعفر بن عون، أنا الأجلح، عن الشعبي قال: "جيء بشراحة إلى علي فقال لها ويلك لعلك وقع عليك وأنت نائمة. قالت: لا. قال: لعلك استكرهك. قالت: لا. قال: لعل زوجك من عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين أن تدلي عليه. يلقنها لعلها تقول: نعم. قال: فأمر بها فحبست فلما وضعت ما في بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفر لها يوم الجمعة في الرحبة وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارة فقال: ليس هكذا الرجم إذًا يصيب بعضكم بعضًا صفوا كصف الصلاة، صفًا خلف صف، ثم قال: أيها الناس أيما امرأة جيء بها وبها حبل يعني أو أعترفت فالإمام أول من يرجم ثم الناس وأيما امرأة جيء بها أو رجل زان فشهد

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3352 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.