Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3369

  1. كتاب الحدود

في عمل قوم لوط". رواه هشيم، عن ابن أبي ليلى فلم يذكر "محصنًا".

١٣٣١٩ - وعن ابن أبي نجيح، عن عطاء في اللوطي: "حده حد الزاني".

١٣٣٢٠ - يزيد بن هارون، أنا يمان بن المغيرة، عن عطاء بن أبي رباح قال: "شهدت ابن الزبير أتي بسبعة أحدّوا في لواطة، أربعة منهم قد أحصوا فأمر بهم فُرضخوا بالحجارة، وأمر بالثلاثة فضربوا الحدود، وابن عمر وابن عباس في المسجد".

قلت: يمان لين.

١٣٣٢١ - هشام، نا قتادة، عن الحسن "في الرجل يأتي البهيمة ويعمل عمل قوم لوط قالا. هو بمنزلة الزاني".

١٣٣٢٢ - ابن أبي عروبة، عن أبي معشر، عن إبراهيم قال: "حد اللوطي حد الزاني إن كان محصنًا رجم وإلا جلد".

قال المؤلف: إلى هذا رجع الشافعي فيما زعم الربيع بن سليمان.

١٣٣٢٣ - أبو بدر السكوني، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن أبي موسى قال رسول اللَّه: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان". هذا منكر ومحمد لا يعرف.

قلت: يقال إِنه قرشي ويقال: قشيري.

من أتى بهيمة

١٣٣٢٤ - عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ "في الذي يأتي البهيمة: اقتلوا الفاعل والمفعول به".

عبد العزيز بن محمد (د س ق ت) (١) عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3369 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.