Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3370

  1. كتاب الحدود

عباس قال رسول اللَّه ﷺ: "من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت عن رسول اللَّه ﷺ في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول اللَّه كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك الفعل".

قلت: أورد الترمذي عقيبه حديث أبي الأحوص وغيره، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال: "ليس على الذي يأتي البهيمة حد" ثم قال الترمذي: هذا أصح. قال: وروى ابن إِسحاق عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا: "ملعون من عمل عمل قوم لوط" لم يذكر قتلًا.

أبو الربيع الزهراني، ثنا عبد الحميد بن سليمان، ثنا عمرو بإسناده مرفوعًا: "ملعون من وقع على بهيمة وقال: اقتلوه واقتلوها لا يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا" وتقدم حديث: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتوها".

١٣٣٢٥ - أبو عوانة وغيره، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي رزين، عن ابن عباس "أنه سئل عن الذي يأتي البهيمة فقال: لا حد عليه".

قال (د) (١): حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.

قال المؤلف: روينا من أوجه عن عكرمة وليس عمرو بدون عاصم وقد توبع عليه.

١٣٣٢٦ - ابن أبي عروبة، عن بديل، عن جابر بن زيد قال: "من أتى البهيمة يحد".

١٣٣٢٧ - سفيان بن حسين، عن أبي علي الرحبي، عن عكرمة قال: "سئل الحسن بن علي عن رجل أتى بهيمة فقال: إن كان محصنًا رجم".

شهود الزنا إذا نقصوا عن أربعة

١٣٣٢٨ - أبو أسامة، عن عوف، عن قسامة بن زهير قال: "لما كان من شأن أبي بكرة والمغيرة الذي كان فدعا الشهود، فشهد أبو بكرة وشبل بن معبد وأبو عبد اللَّه نافع فقال عمر

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3370 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.