Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3383

  1. كتاب الحدود

نفي الرقيق

١٣٣٦٩ - مالك، عن نافع: "أن عبدًا كان يقوم على رقيق الخمس، استكره جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر ونفاه ولم يجلدها لأنه أستكرهها". وروى ابن المنذر صاحب الخلافيات، عن ابن عمر: "أنه حد مملوكة له في الزنا ونفاها إلى فدك". وروينا عن حماد، عن إبراهيم (١) "أن عليًا قال في أم ولد بغت قال: تضرب ولا نفي عليها".

١٣٣٧٠ - وعن حماد، عن إبراهيم (٢) أن ابن مسعود قال: "تضرب وتنفى". وكلاهما منقطع. وروي عن علي كما روي عن ابن مسعود.

١٣٣٧١ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "إذا زنى العبد أو الأمة فعلى كل واحد منهما جلد خمسين ولا تغريب على مملوك، وكانوا يقولون: من أصاب حدًا وهو مملوك فلم يحد حتى عتق فعليه حد المملوك".

ويحد الرجل أمته إذا زنت

١٣٣٧٢ - مر حديث أبي هريرة (م) (٢) المتفق عليه "أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن. قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير" قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. ورواه (خ م) (٢) مالك مرة فقال: عن أبي هريرة وزيد بن خالد وقال فيه: "ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير". وكذلك رواه صالح ابن كيسان ومعمر، عن الزهري.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3383 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.