Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3384

  1. كتاب الحدود

ابن عيينة (خ) (١) نا الزهري، أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا: "كنا عند رسول اللَّه ﷺ فسئل عن الأمة تزني بنحوه، وقال: في الثالثة أو الرابعة". قال يعقوب الفسوي: ذكر شبل فيه وهم. قال المؤلف بعد أن ساقه من طريق الشافعي والحميدي وغيرهما، عن ابن عيينة: أخرجه البخاري، عن مالك بن إسماعيل، عن ابن عيينة بدون ذكر شبل، وإنما حديث شبل كما أخبرنا محمد بن الحسين القطان، أنا عبد اللَّه بن جعفر، نا يعقوب، نا أبو صالح وابن بكير قال نا الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن شبل بن خليد المزني، عن مالك بن عبد اللَّه الأوسي، عن رسول اللَّه ﷺ "أنه قال للوليدة: إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير". والضفير: الحبل.

وهكذا رواه البخاري في تاريخه، عن أبي صالح، وكذلك قاله الزبيدي وابن أخي الزهري، عن الزهري، ورواه يونس، عن الزهري فقال: شبل بن حامد. قال البخاري: خليد أشبه، حامد لا يصح عندي. قال: وفي إحدى الروايتين عنه: عبد اللَّه بن مالك وفي الأخرى مالك بن عبد اللَّه، وفي حديث عبيد اللَّه، عن أبي هريرة وزيد بن خالد كفاية.

وثبت من حديث أيوب بن موسى (م) (٢) عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة. ومن حديث (م) (٢) عبيد اللَّه بن عمر، عن المقبري، عن، أبي هريرة قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يعيرها، فإن عادت فليجلدها ولا يعيرها (٣)، فإن عادت الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر - أو قال: ضفير من شعر".

١٣٣٧٣ - ومر حديث أبي عبد الرحمن (م) (٢) قال: "خطبنا علي فقال: أيها الناس أيما عبد أو أمة فجرا فحدوهما، إن خادمًا لرسول اللَّه ولدت من الزنا فبعثني لأجلدها فخشيت أن أقتلها، وجدتها حديثة عهد بنفاسها فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3384 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.