Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3385

  1. كتاب الحدود

أبو الأحوص، عن عبد الأعلى بن عامر، عن أبي جميلة، عن علي قال: "أخبر النبي ﷺ بأمة، فجرت. فقال: أقم عليها الحدّ. فوجدتها لم تجف من دمائها، فرجعت إليه فقال: أفرغت؟ فأخبرته فقال: إذا جفت من دمائها فأقم عليها الحدّ، وقال: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".

شريك، عن عبد الأعلى وعبد اللَّه بن أبي جميلة، عن أبي جميلة، عن علي قال: "ولدت أمة لبعض أزواج رسول اللَّه ﷺ فقال لي: أقم عليها الحد. . . " الحديث.

١٣٣٧٤ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الحسن بن محمد ابن الحنفية (١): "أن فاطمة بنت النبي ﷺ حدت جارية لها زنت".

١٣٣٧٥ - وروى ابن أبي عروبة، عن ثمامة: "أن أنسًا كان إذا زنى مملوكه أمر بعض بنيه فأقام عليه الحد".

١٣٣٧٦ - ابن جريج، أخبرني ابن أبي مليكة، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه أنه حد جارية له زنت فقال للذي يجلدها: أسفل رجلها خفف فقلنا: أين قول اللَّه: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ (٢) قال: أنا أقتلها".

وقال الشافعي: كان الأنصار ومن بعدهم يحدون إماءهم.

١٣٣٧٧ - شعبة، عن عمرو بن مرة، سمعت سعيد بن جبير يقول: "إذا زنت الأمة لم تجلد الحدد ما لم تزوج. فسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: أدركت بقايا الأنصار وهم يضربون الوليدة في مجالسهم إذا زنت".

قال الشافعي: ابن مسعود يأمر به وأبو برزة يحد وليدته.

١٣٣٧٨ - عباد بن العوام، عن أشعث، عن أبيه: "شهدت أبا برزة ضرب أمة له فجرت".

١٣٣٧٩ - أبو الزناد، عن خارجة بن زيد، عن أبيه: "أنه حد جارية له".

١٣٣٨٠ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: "لا ينبغي لأحد أن يقيم حدًا دون السلطان إلا أن الرجل يقيم حد الزنا على عبده وأمته".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3385 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.