Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3417

  1. كتاب السرقة

يعني في مقدار القيمة لأن النبي ﷺ قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه".

١٣٥٠٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن حرام بن سعد بن محيصة "أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائطًا فأفسدت فيه فقضى رسول اللَّه أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها".

ذكر ما لا قطع فيه

لا قطع على مختلس وخائن ولا منتهب

١٣٥٠٣ - عيسى بن يونس، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه ﷺ: "ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن قطع". قال (د): (٢) لم يسمعه ابن جريج من أبي الزبير.

شبابة، عن المغيرة بن مسلم، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول اللَّه: "ليس على المختلس ولا على المنتهب ولا على الخائن القطع [قطع] (٣) ".

١٣٥٠٤ - هشيم، أنا فضيل أبو معاذ، عن أبي حريز، عن الشعبي "أن رجلا يقال له أيوب ابن بريقة اختلس طوقًا من إنسان فرفع إلى عمَّار بن ياسر، فكتب فيه عمار إلى عمر، فكتب إليه: إن ذاك عادي الظهيرة، فانهكه عقوبة، ثم خلل عنه ولا تقطعه".

١٣٥٠٥ - الثوري، عن حميد قال: "أتي عمر بن عبد العزيز برجل اختلس طوقًا من جارية فلم يرفيه قطعًا، قال: تلك عادية الظهيرة".

١٣٥٠٦ - شعبة، عن سماك، عن ابن لعبيد بن الأبرص قال: "شهدت عليًا أتي برجل اختلس من رجل ثوبه فقال المختلس: إني كنت أعرّفه. فلم يقطعه عليٌّ".

١٣٥٠٧ - عوف الأعرابي، عن خلاس "أن عليا كان لا يقطع في [الدغرة] (٤) ويقطع في السرقة المُستخفى بها".

١٣٥٠٨ - مالك، عن ابن شهاب (٥) "أن مروان أتي بإنسان قد اختلس متاعًا فأراد قطع يده

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3417 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.