Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 7, halaman 3457

  1. كتاب الأشربة والحد فيها

أجل مكانه منه، ثم أرسله فلبث أشهرًا صحيحًا ثم أصابه قدره، فيحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر، ولم يمت من جلده".

قال المؤلف: يشبه أنه جلده جلد تعزير؛ فإن الحل لا يعاد.

١٣٦٤٧ - الشافعي، نا إبراهيم بن أبي يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًّا قال: "لا أوتى برجل شرب خمرًا ولا نبيذًا مسكرًا إلا جلدته الحد".

١٣٦٤٨ - الوليد بن مسلم، نا ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عروة عن عائشة أن رسول اللَّه قال: "اجلدوا في قليل الخمر وكثيره؛ فإن أولها وآخرها حرام".

من حد أربع مرات ثم عاد

١٣٦٤٩ - عاصم (د) (٢) عن أبي صالح، عن معاوية قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاجلدوهم، ثم إن شربوا فاقتلوهم".

١٣٦٥٠ - ثنا موسى (د) (٣) نا حماد، عن حميد بن يزيد، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ بهذا المعنى، قال: وأحسبه قال فى الخامسة: "إن شربها فاقتلوه".

١٣٦٥١ - ابن أبي ذئہب (د س) (٤) عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه، ثم إن سكر فاجلدوه؛ فإن عاد الرابعة فاضربہوا عنقه".

وقال (د) (٥): حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه وقال: "فإن عاد في الرابعة فاقتلوه". وكذا حديت سهيل، عن أبي صالح عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: "إن شربوا

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 7، ص 3457 (SanadKitab #146127, hlm. urut 3480)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.